The Boss Admin
عدد الرسائل : 41 تاريخ التسجيل : 05/08/2008
| موضوع: زكاة الفطر: تعريفها, حكمها, مقدارها, وقتها, على من تجب... الخميس سبتمبر 11, 2008 5:09 am | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخواني أخزاتي أحببت أن أسارع في تبيين بعض الأحكام الخاصة بزكاة الفطر قبل أن تنهال علينا الفتاوى الغريبة من بعض الفضائيات والتي إما تفتي عن جهل ، أو تتشدد في فتاويها بشكل يشق على الناس .
*- مشروعية زكاة الفطر :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد ، والحر والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" .رواه البخاري .
عن أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ". روا النسائي .
*- الحكمة منها :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طٌهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين . فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" . رواه ابن ماجه بسند حسن .
*- حكمها في الشرع :
"الوجوب على كل حر مسلم قادر عليها .قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم" . الفقه الإسلامي وأدلته .
*- من يخرجها : "عند الحنفية: كل حر مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون، إذا كان مالكاً لمقدار النصاب (من أي مال كان) الفاضل عن حاجته الأصلية: (من مسكن وثياب وأثاث ـ متاع البيت ـ وفرس وسلاح وخادم، ومن حوائج عياله أيضاً، ومن دينه كذلك) . وعلى الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه دون أولاد ابنته إذا كانوا فقراء عند فقد أبيهم" . الفقه الإسلامي وأدلته .
"عند الجمهور : تجب على من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ".
*- تأديتها عن الغير عند الحنفية :
عند الحنفية : " يؤديها من وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغار، والمعتوهين والمجانين الفقراء"
"ولا يجب عليه أن يؤديها عن أبيه وأمه، وإن كانا في عياله؛ لأن لا ولاية له عليهم كالأولاد الكبار. ولا يجب أن يؤدي عن إخوته الصغار؛ ولا عن قرابته، وإن كانوا في عياله. ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار، وإن كانوا في عياله، لكن لو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم، أجزأهم استحساناً" . الفقه الإسلامي وأدلته ."
عند الجمهور: "ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين ، وزوجته ، وأولاده الصغار ". الفقه الإسلامي وأدلته .
*- وقت إخراجها :
" اتفق الفقهاء على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة، .... إلا أن أكثرية الفقهاء ذهبوا إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، فمن أخرها عن الصلاة، ترك الأفضل " .
" قال الحنفية: تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر ... والخلاصة: أنه يجوز تقديمها قبل يوم الفطر ولو قبل دخول رمضان، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها، وكونها قبل دخول رمضان هو ظاهر الرواية، لكن المفتى به اشتراط دخول رمضان، فلا يجوز تقديمها عن رمضان " . الفقه الإسلامي وادلته. وهذا الكلام يعني أنه يجوز أداؤها من بداية دخول شهر رمضان ، ولا يجب الانتظار إلى يوم العيد لإخراجها وفي ذلك منفعة للفقير.
" وقال الجمهور : تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر".
"أما تعجيلها: فيجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان، ... ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك ". الفقه الإسلامي وأدلته .
*- حكم تأخيرها عن صلاة العيد :
" قال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد، للأمر بها قبل الخروج إليها في الصحيحين، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، ... لو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر."
"قال المالكية: يجوز إخرجها بعد صلاة العيد يوم الفطر، ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة أبداً حتى يخرجها، كغيرها من الفرائض، وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة، فإن مضى زمنها مع العسر تسقط عنه" . الفقه الإسلامي وأدلته .
*- إخراجها قيمة بدل الطعام : "دفع القيمة عندهم: يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير".
" لا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف " . الفقه الإسلامي وأدلته .
*- إلى من ندفعها :
" اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة " . الفقه الإسلامي وأدلته .
*- مقدار الصاع :
(2176)غم وهو رأي الشافعي وفقهاء الحجاز والصاحبين . (3800غم) عند أبي حنيفة وفقهاء العراق.
*- كم مقدارها في زماننا : - الحد الأدنى : هو نصف صاع ( 2 كيلو تقريباً ) من القمح .
- يُستحب للإنسان المقتدر أن يقوم بإخراج صاع من تمر ( 3800 غ تقريباً ) لأنه الأغلى ثمناً في زماننا لذلك فهو أنفع للفقير . فمثلاً لو كانت قيمة التمر 150 ليرة سورية مثلا لكانت زكاة الفطر الواجبة على الشخص الواحد هي ( 150 ل. س × 3800 غ ) = 570 ل. س عن كل شخص .
والله تعالى أعلم | |
|